الحصفكي
642
الدر المختار
( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على قبضه ) أي الدين ، ( فيصح ) حينئذ ، ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز ، ولو كان وكيلا بالبيع فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه بزازية .